لا دليل على اعتبار وجود الإمام المعصوم ، بل غاية ما يستفاد من الأدلة السابقة هو اشتراطها بوجود السلطان العادل أو المنصوب من قبله .
قوله في ج 1 ، ص 522 ، س 4 : « الإطلاق يقيد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن غاية ما يدل عليه ، هو اشتراط الجمعة بإقامة السلطان ، كما أن الحكم وإقامة الحدود يكون كذلك ، فشرط وجوب الجمعة تعينا هو إقامة السلطان أو منصوبه ، فمع وجود شرطه يجب تعينا .
قوله في ج 1 ، ص 522 ، س 4 : « والشاهد » .
أقول : وفيه أنه لا يدل على عدم وجوب الجمعة تعينا ، إذا أمكن للفقيه السلطان أن يقيمها ، والأئمة عليهم السلام لم يتمكنوا من إقامتها .
قوله في ج 1 ، ص 522 ، س 6 : « فهو مناف » .
أقول : وفيه منع لاحتمال أن يكون الترغيب والتحريص للتقية .
قوله في ج 1 ، ص 522 ، س 8 : « فلعل النظر » .
أقول : هذا الاحتمال بعيد لعدم وجود شاهد عليه وقياس إقامة الجمعة بتعلم الأحكام والتحاكم كما ترى .
قوله في ج 1 ، ص 522 ، س 12 : « فليقيد بحضور الإمام » .
أقول : أصل التقيد بإقامة السلطان العادل مسلم ، ولكن تقييدها بإقامة المعصوم أو من نصبه بالنص الخاص ، لا دليل عليه لضعف ما يدل عليه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 308
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٨