يتعين وجوب صلاة الجمعة ويجب الحضور على من يكون على رأس الفرسخين ، وأما من يكون على أزيد من الفرسخين فلا إمام منصوب لهم عندهم حتى يجب عليهم صلاة الجمعة عينا ، فعدم وجوب الصلاة في يوم الجمعة على من يكون على أزيد من الفرسخين أو من يكون ساكنا في القرى التي لا يكون فيها إمام منصوب ، لا يدل على عدم وجوب إقامة الصلاة الجمعة عينا لأنه لعدم وجود إمام منصوب لا لعدم الوجوب العيني ، ومما ذكر يظهر أن المراد من النداء لصلاة الجمعة هو نداء الحكومة وبه يتعين الجمعة ، وأما ما يدل على أن الجمعة من مناصب الإمام ، ففيه مع الغمض عما في سنده ، أن إقامتها بيد المجتهد ومن نصبه لا ينافيه ، كما أن حكم المجتهد لا ينافي قوله لا يصلح الحكم إلا للإمام ، اللهم إلا أن يكون إقامتها من خصائص الإمام ، ولكنه لا دليل عليه لضعف ما يترائي منه ذلك ، هذا مضافا إلى أن الاختصاص ، في مقابل المخالفين . فلايمنع قيام الفقيه مقامه بأدلة العامة لنيابة الفقيه .
قوله في ج 1 ، ص 520 ، س 15 : « بالوجوب العيني » .
أقول : مراده منه كما سيأتي التصريح به هو وجوب عقدها عينا .
قوله في ج 1 ، ص 521 ، س 3 : « بعد تسليم » .
أقول : وفيه ما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 521 ، س 5 : « بل تدل على وجوب السعي » .
أقول : أي وبالجملة فلاإطلاق للآية من ناحية كون انعقادها مشروطا بأمر آخر أم لا يكون ولعله مشروط بوجود الإمام المعصوم ، ولكن يمكن أن يقال نعم إلا أنه
حاشية جامع المدارك — صفحة 307
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٧