تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
قوله في ج 1 ، ص 522 ، س 13 : « بعد الفراغ عن عدم الوجوب العيني » . أقول : وقد عرفت قوة القول بوجوبها تعينا إذا أقامها السلطان العادل بنفسه أو بالتسبيب بسبب نصبه لإمام الجمعة ، فلا مجال للتخيير كما هو ظاهر الآية الكريمة بعد اجتماع الشرائط ، والمفروض فيما إذا أقامها السلطان العادل هو اجتماع الشرائط كما لا يخفى ، نعم إذا لم يكن سلطان عادل أو المنصوب من قبله يقع الكلام في الوجوب التخييري . قوله في ج 1 ، ص 522 ، س 16 : « بملاحظة بعض الأخبار » . أقول : وفيه أن مع احتمال إرادة المنصوب من قبل السلطان العادل « ممن يخطب » لا من يقدر على إيراد الخطبة ، فضلا عن ظهوره في ذلك ، لا ينافي ما ذكرناه من وجوب الجمعة إذا أقامها السلطان العادل بل يوافقه فإن الحاصل منها إن مع الخطيب المنصوب يجب إقامة الجمعة تعينا ومع عدمه يجب إقامة الظهر تعيينا فإن لم يكن معارض له فيحكم بوجوب الظهر تعينا فيما إذا لم يكن سلطان عادل أو المنصوب من قبله ، وإلا فيمكن الجمع بينهما بالتخيير كما سيأتي . قوله في ج 1 ، ص 522 ، س 23 : « كما يدل عليه بعض الأخبار » . أقول : ولعل المراد من بعض الأخبار هو ما سيأتي الإشارة إليه كصحيحة زرارة الدالة على رجحان صلاة الجمعة أو وجوبها .