قوله في ج 1 ، ص 518 ، س 13 : « وما في الرواية الحلبي » .
أقول : والظاهر أنها صحيحة أيضا لأن السند هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي .
قوله في ج 1 ، ص 518 ، س 15 : « وقد سبق الكلام » .
أقول : راجع ص 471 .
قوله في ج 1 ، ص 518 ، س 16 : « الأنسب تخصيص تلك الأخبار » .
أقول : أي تخصيص ما دل على إدراك الركعة بإدراك الركوع ، كصحيحة الحلبي وغيرها برواية الحلبي الدالة في خصوص صلاة الجمعة بأنه إذا أدرك الإمام بعد ما ركع فهي الظهر أربع ، وإن لم يلتفت إليها ، لعدم الفرق عند المشهور كما هو الشبهة فالروايات متعارضة من دون اختصاص لها ببعض الصلوات ، وعليه فإن أمكن الجمع بينها بحمل ما دل على عدم درك الركعة على الكراهة كما مر بيانه والإشكال فيه ، وإلا فالحكم هو التخيير إن لم يكن ترجيح في البين ، وإلا فهو المتعين كما مر في باب الجماعة .
قوله في ج 1 ، ص 518 ، س 19 : « اشتراط الوجوب » .
أقول : أي الوجوب عينا .
قوله في ج 1 ، ص 520 ، س 3 : « فإنه يستفاد » .
أقول : ولا يخفى أن المستفاد من مجموع الأدلة أن صلاة الجمعة إقامتها من شؤون الإمام والدولة الإسلامية ، فإن نصب إمام الجمعةمن قبل الدولة الإسلامية ،
حاشية جامع المدارك — صفحة 306
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٦