قوله في ج 1 ، ص 516 ، س 19 : « تقديمها على الزوال » .
أقول : سواء كان نصف النهار أو قبله بل اللازم هو زوال الشمس ، كما نص عليه في الروايات .
قوله في ج 1 ، ص 517 ، س 4 : « النظر إلى وقت الفضيلة » .
أقول : أي النظر في وقت الظهر .
قوله في ج 1 ، ص 517 ، س 7 : « الظاهر من الأخبار » .
أقول : وفي الجواهر : لكن قد يناقش في بعض النصوص المزبورة باحتمال إرادة الظهر من الجمعة ، بل لعله الظاهر من بعضها ، بقرينة معلومية عدم صلاة الإمام بل والرواة غالبا للجمعة يومئذ ومساواة السفر للحضر في الوقت ومعلوم أنها ظهر في الأول . واستفاضة النصوص في توقيت الظهر بذلك في يوم الجمعة ، إلى أن قال ولو سلم بعد إرادته من الجمعة في بعضها أمكن حمله فيها على بيان الفضل ، كوقت العصر المذكور في كثير منها معها ، نحو ذكر الظهر في السفر بل يحتمل في جملة منها إرادة بيان ابتداء الوقت بالزوال ، رداً على المحكي من فعل أبي بكر لها قبله ، بل رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ؛ فلاتعارض حينئذ إطلاق الأوامر واستصحاب بقاء الوقت إلى آخر ما قال ، ويمكن أن يقال إن صلاة الجمعة لا سيما مع تقابلها مع صلاة العصر والظهر ظاهرة في صلاة الجمعة المعهودة في عصر الأئمة ، وحملها على صلاة الظهر خلاف الظاهر جدا . ومعلومية إرادة الظهر من بعض الروايات بالقرينة المذكورة لا يشهد على إرادة ذلك في الباقي مع عدم القرينة وظهور اللفظ في صلاة الجمعة . كما أن استفاضة النصوص في توقيت
حاشية جامع المدارك — صفحة 304
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٤