بالتجنب لتبادر النهي عن الفعل من الأمر بالاجتناب هذا مضافا إلى وجود النهي في بعض الأخبار مع التذييلات المذكورة .
قوله في ج 1 ، ص 515 ، س 9 : « المجانين والصبيان » .
أقول : وقيد بعضهم بمن يخاف فهم التلويث دون غيرهم ممن يوثق بهم ، جمعاً بينها وبين ما ورد من استحباب تمرينهم على إتيانها . قال في الجواهر لا بأس بهذا التقييد ، مع عدم مخافة ما ينافي توقير المسجد أيضا من اللعب ونحوه أو اذيةالمصلين ، ثم قال ووجهه واضح ، انتهى . ولعل وجهه هو أنه مقتضى الجمع بينها وبين أدلة كراهة اللعب أو أذية المصلين .
قوله في ج 1 ، ص 515 ، س 14 : « من ذيل هذه الصحيحة » .
أقول : وفي الجواهر : « لكن ظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة ركعتين . ولم أجد من نص عليه ولاثبت اعتبار الخبر ، فالحكم به مشكل ، والتسامح في الكراهة لا يقتضي التسامح في واقعها » . وفيه أنه لا يضر عدم تصريح أحدٍ عليه ، بعد عدم بنائهم على ذكر أمثال هذه الأحكام ، ومطابقة الرواية مع فتوى المشهور بكراهة الاستطراق نكفي في اثبات اعتبار الخبر ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 516 ، س 5 : « ربما يستشعر كراهته » .
أقول : إذ المعلوم أن التغطية المذكورة فيه لدفع الاستقذار ، وقتله استقذار . ولكن يمكن أن يقال ولعل الاستقذار من جهة بقاء جثة القمل المقتول لا من جهة استقذار القتل ، فلا دليل على كراهة قتل القمل ، نعم لا يناسب ذلك مع توقير المسجد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 303
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٣