قوله في ج 1 ، ص 514 ، س 10 : « دلالته قاصرة مع ما في ذيله » .
أقول : ولعل وجه القصور ؛ هو أن جواز الرد إلى المسجد الآخر ، دليل عدم دخولها في الوقف ، وإلا لوجب الرد إلى المسجد المأخوذ منه .
قوله في ج 1 ، ص 514 ، س 16 : « البيع والشراء » .
أقول : ولا خصوصية لهما بل المعاملات مطلقا ، بل الإيقاعات ، إلا ما يندرج منها في القربات نحو النذر والوقف والعتق ولعل النكاح منها ، كما في الجواهر .
قوله في ج 1 ، ص 514 ، س 16 : « وإنفاذ الأحكام » .
أقول : ولا يخفى عليك أنه إن إريد من الإنفاذ إنشاء الأحكام فقد دل عليه ما روي عن علي بن أسباط ، ولكنه يعارضه ما عن أمير المؤمنين والنبي وداود عليهم الصلاة والسلام من أنهم أنفذوا الأحكام في المساجد ، ومن هنا قال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم الكراهة في ذلك ، تبعاً للمحكي عن الشيخين وسلار والحلي وغيرهم من المتقدمين . بل ربما كان ظاهرهم الاستحباب بل لعل عدم الكراهة خيرة الأكثر . وإن أريد منه إجراء الأحكام والعمل على مقتضيها من الحبس والحد والتعزير ونحوها فلا دليل عليه ، ولذا قال في الجواهر : فلعل الأقوى عدم الكراهة مطلقا ، والنصُ إما مطرح أو محمول على إرادة الأحكام الصادرة من قضاة العامة ، لأنها باطل محض ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط .
قوله في ج 1 ، ص 514 ، س 17 : « وإنشاد الشعر » .
أقول : قال في الجواهر : لا يبعد في النظر عدم الكراهية فيما يقل منه ويكثر نفعه ، كبيت حكمة وشاهد على لغة مثلا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، ومراثي
حاشية جامع المدارك — صفحة 300
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٠