تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
قوله في ج 1 ، ص 513 ، س 2 : « في الخبر المتقدم » . أقول : وهو حسنة من عبد الله بن سنان الماضية في ص 511 ، ولكن المصلحة المذكورة في الرواية هي مصلحة التوسعة ، وهل تلحق بها غيرها كالنقض لتغيير هيئة المسجد ؟ ذهب إلى الإلحاق في الجواهر ، حيث قال أقواهما ذلك مع المصلحة وحصول المفسدة في الهيئة انتهى ، ولعل وجهه هو عدم الفرق بين مصلحة التوسعة وغيرها من ساير المصالح العامة ، والظاهر من المتن أيضا هو الجواز بترتب المصلحة ، ولكن مقتضى وجوب إبقاء الوقف على ما هو عليه ، هو الاقتصار على ما ثبت جوازه بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سيرة المستمرة ، وأما إلغاء الخصوصية فمشكل كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 513 ، س 4 : « ومع عدم الحاجة » . أقول : أي ومع عدم الحاجة إليها بالفعل أو بالقوة والمئال ، وهكذا الأمر لو تعذر صرفه فيه بجهة من الجهات ، كما عن صاحب الذخيرة حيث قال : لو تعذر صرفه فيه أو حصل الاستغناء بالكلية في الحال والمأل ، جاز استعمال آلته في مسجد آخر انتهى . وأما الاكتفاء بالأحوجية في جواز صرفه في مسجد آخر فلا دليل له ، بعد أن الأصل هو كون الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . قوله في ج 1 ، ص 513 ، س 9 : « ومخالفة المشهور مشكل » . أقول : قال في الجواهر بعد الإشكال في الأدلة التي استدل بها على الحرمة : « ومن هنا كان خيرة جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في الدروس الكراهة كما هو ظاهر أخرى ، بل حكاه في الذكرى عن الجعفر أيضا ، وفي كشف اللثام عن