تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
قوله في ج 1 ، ص 512 ، س 1 : « لكنه المشهور » . أقول : وعن المنتهى الاستدلال بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه : « إن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال لاترفع المنارة إلا مع سطح المسجد » . ولكنه محل نظر ! لأِنَّ النهي عن ترفع المنارة عن سطح المسجد أجنبي عن استحباب كون المنارة مع حايط المسجد ، وبالجملة لم أجد دليلا على الاستحباب المذكور ، كما صرح به المصنف فلا دليل له إلا ذهاب المشهور ، هذا مضافا إلى ما فيه من استنادهم إلى التعليلات من أن في جعل المنارة مع الحايط التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين ، اللهم إلا أن يكتفى فيه بما في الجواهر : من أن الحكم استحبابي يتسامح فيه انتهى ، ولكن شمول أدلة التسامح في السنن لمثل ما لم يكشف عن المعصوم كما ترى . قوله في ج 1 ، ص 512 ، س 15 : « أما استحباب الإسراج » . أقول : وهل يكون إسراج السرج من المساجد مستحبا أم لا ؟ قال في الجواهر : الظاهر عدم حصول الاستحباب بإسراج السرج من المساجد ، إلا أن يكون محتاجا باعتبار سعته . قوله في ج 1 ، ص 512 ، س 18 : « ووقاية لطرو الضرر » . أقول : ولا يبعد القول بالوجوب فيما إذا كان عدم النقض موجبا للضرر على المارين ، كما صرح به في المدارك على المحكي عنها في الجواهر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 297 | السيد محسن الخرازي