معارضته بصحيح ابن مسلم وغيره الدال على أن أقصى ما تدرك به الجماعة ، إدراك السجدة الأخيره ومقتضى القاعدة هو التخيير ؛ وكيف كان فلو كبر بقصد الصلاة وأتى بالتشهد الأخيرة فعليه أن يتم صلاته ولا يجوز له أن يستأنف إلا إذا أتى بتكبير بقصد إدراك فضل الجماعة ، لا الدخول في الصلاة . ولكنه محل إشكال لعدم دليل على مشروعيته إلا إذا أتى به رجاء .
قوله في ج 1 ، ص 510 ، س 3 : « يدل عليه روايات منها » .
أقول : ولا يخفى عليك ، أن ظاهر قول المحقق ، هو عدم جواز التسليم بدون العذر ، أو نية الانفراد بل يجب المتابعة ، ولكن ظاهر النصوص عدم تقيدها بالعذر أو نية الانفراد ، وحملهما على صورة العذر أو نية الانفراد خلاف الإطلاق ، وعليه فيجوز للمأموم ولو بدون العذر أو نية الانفراد ، التسليم قبل الإمام . كما ذهب إليه السيد في العروة وجل المدققين في تعليقاتهم عليها .
قوله في ج 1 ، ص 510 ، س 12 : « في مسألة اشتراط » .
أقول : راجع ص 472 .
قوله في ج 1 ، ص 511 ، س 2 : « الأولى التعبير بكراهة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن قوله لاعريش كعريش موسى يدل على فضل عريش موسى ، ولا يدل على حزازة التسقيف ، والأولى أن يكون المسجد مسقفا بالعريش الذي لموسى على نبينا وآله وعليه السلام ، وخلافه ترك المستحب ، والأولى ، لافعل الكراهة . نعم تدل على كراهة الصلاة في المظللة حسنة الحلبي أو صحيحته ولاوجه لكراهة الصلاة إلا كراهة كون المساجد مظللة ، ولكن مقتضى الجمع بين
حاشية جامع المدارك — صفحة 295
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٥