المذكور ، كما في المستمسك ، تكون قرينة على أن المراد من الضمير في قوله « ولا تعتد بها » راجع إلى السجود لا إلى الصلاة أو إلى الركعة ، أضف إلى ذلك ، أن قوله في موثقة عمار « فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته » ظاهر في لزوم الإتمام ، ولكنه مخصوص بالتشهد ، فالأحوط إن لم يك الأقوى هو التفصيل ، كما في العروة بين التشهد والسجدة ، بالاستيناف بعد الإتمام ، فيما إذا أتى بالتكبير بقصد الصلاة ودخل في السجدة دون التشهد ، نعم لو أتى به بقصد إدراك فضل الجماعة فليستأنف بعد الإمام .
قوله في ج 1 ، ص 509 ، س 23 : « احتمال زيادة التكبيرة » .
أقول : والزيادة محرمة ، فالاستئناف كما يحتمل وجوبه يحتمل تحريمه .
قوله في ج 1 ، ص 509 ، س 23 : « ولا يمكن الاحتياط » .
أقول : وفي المستسمك : يمكن أن يكبر تكبيرا مرددا بين الافتتاح على تقدير لزوم الاستئناف ، وبين ذكر المطلق على تقدير لزوم الإتمام .
قوله في ج 1 ، ص 510 ، س 2 : « وقد ظهر من بعض الأخبار » .
أقول : وهو خبر معاوية بن شريح ، ولكنه ضعيف السند هذا مع ظهوره في التشهد الأخير ، فلا دليل على إدراك فضيلة الجماعة بالمتابعة في التشهد ، بل يدل على خلافه بالنسبة إلى التشهد الأول موثقة عمار ، كما عرفت وحملها على ورودها في مقام نفي توهم الوجوب بعيد جدا ، إذ احتمال وجوب المتابعة في الفرض المذكور في الرواية كما ترى ، فافهم . نعم قد عرفت دلالة موثق عمار على إمكان إدراك فضيلة الجماعة بالمتابعة في التشهد الأخير ، ولكن عرفت أيضا
حاشية جامع المدارك — صفحة 294
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٤