تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
أقول : كانخفاض محل المأموم عن محل الإمام أو المشي إلى غير جهة الإمام ، مع عدم الخروج عن جهة القبلة . قوله في ج 1 ، ص 507 ، س 7 : « لكنه يشكل بناء على حرمة » . أقول : ولعل الإشكال هو الإشكال المذكور في المستمسك : من دعوى كون القرينة على عدم العموم ، هو حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيها ، فلاتكون حينئذ من التطوع . ولكن يدفعها إن الظاهر من التطوع ما كان تطوعا ، لابالنظر إلى حرمة القطع ، بل يكون صرف وجوده تطوعا ، وإن وجب إتمامه على تقدير الشروع فيه ، هذا مضافا إلى إمكان منع حرمة القطع بقول مطلق في النافله حتى في هذه الصورة . قوله في ج 1 ، ص 507 ، س 8 : « ومع هذه الشبهة » . أقول : وقد عرفت الجواب عن الشبهة المذكورة ، ومع الجواب المذكور ، فالدليل على الاستحباب ، لعله هو ما في المستمسك : من أن الظاهر من الصحيح المذكور هو أفضلية القطع لتدارك فضل الجماعة كما هو ظاهر الأكثر . قوله في ج 1 ، ص 507 ، س 22 : « من قبيل الشك في المقتضي » . أقول : وفيه أن أدلة اعتبار الاستصحاب تعم الشك في المقتضي ، كما قرر في محله . قوله في ج 1 ، ص 509 ، س 17 : « فلاتنافي رجحانها » .