قوله في ج 1 ، ص 505 ، س 14 : « يزيد ركن » .
أقول : ظ ركنا .
قوله في ج 1 ، ص 505 ، س 18 : « ويجوز أيضا » .
أقول : ظاهره هو حصر مورد جواز المشي بحال الركوع أو بعد السجدتين ، ولكن ذهب السيد في العروة إلى جواز ذلك بعد الركوع أو في السجود أو بعد سجدة واحدة أيضا ولعله ، كما في المستمسك ، لدلالة مجموع النصوص عليه فتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 506 ، س 1 : « بما إذا لم يكن » .
أقول : كما يظهر من تعليقة السيد البروجردي قدس سره على العروة ، حيث قال : الظاهر إن هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفردا عن الصف فقط ، فلابد من تحقق جميع شروط الجماعة فيه حتى عدم البعد . انتهى ، وفيه ، ما في المتن من ترك الاستفصال . ولاوجه لحمل هذه المطلقات على صحيح إسحاق ، فإن موضوع هذه المطلقات وموضوع الصحيح المذكور متعددان ، « أدخل المسجد وقد ركع الإمام فاركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع ؟ قال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم » . هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن الصحيح المذكور محمول على المطلقات ، اللهم إلا أن يقال إنه يكفي لحمل النصوص على الوقوف في صف وحده ، ظاهرُ عبارة الأصحاب ولكنه غير ظاهر .
قوله في ج 1 ، ص 506 ، س 2 : « وغيرهما أولا وجهان » .
حاشية جامع المدارك — صفحة 291
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩١