تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قوله في ج 1 ، ص 505 ، س 6 : « تتوقف على الشمول » . أقول : فيلزم الدور . قوله في ج 1 ، ص 505 ، س 10 : « هذا الاحتمال بعيد » . أقول : وفيه أن مقتضى الجمع بين أدلة اعتبار الوثوق والديانة الظاهرة في الطريقية ، مع أدلة صحة الاقتداء باليهودي أو المحدث ، هو كفاية أحد الأمرين من الواقع وإحراز الواقع . واحتمال أن يكون صحة الاقتداء من باب الإسقاط والتقبل بعيد جدا . قوله في ج 1 ، ص 505 ، س 12 : « أو حال الصلاة » . أقول : ولا يخفى عليك كفاية مرسل الفقيه لبيان حكم الالتفات في حال الصلاة وأثنائها ، من صحة الجماعة . قال أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذي في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها انتهى ، نعم لا يترتب عليه آثار الجماعة بالنسبة إلى بقية الصلاة لو أدام الجماعة مع الالتفات المذكور ، ولعل مراد المصنف هو ما إذا التفت ولما يدخل في الصلاة فإنه لا يجوز له الدخول في الصلاة وإن كان الإمام غير ملتفت ولو دخل فيها معه لا يترتب عليه آثار الجماعة .