ظهر أن الإمام فاسق أو امرأة ، في أحكام الجماعة ، من عدم لزوم إعادة الصلاة وإن زاد ركنا ، لإطلاقها وترك الاستفصال ؛ بخلاف ما إذا لم يلحقا بهذه الموارد فإن الصلاة صحيحة بقاعدة « لا تعاد » ما لم يزدا ركنا . وبالجملة ظاهر هذه الروايات الدالة على عدم إعادة المأمومين من دون استفصال بين زيادة الركن وعدمها ، هو صحة الجماعة وترتب أحكامها ومنها هو صحة الصلاة ولو زيد ركن فيها .
قوله في ج 1 ، ص 503 ، س 13 : « وفي قبال هذه الأخبار أخبار ضعيفة » .
أقول : أي في قبال الأخبار الدالة على عدم لزوم الإعادة عند انكشاف حدث الإمام .
قوله في ج 1 ، ص 504 ، س 1 : « ولا يبعد التمسك بحديث » .
أقول : أي ولا يبعد التمسك بحديث « لا تعاد » فيما إذا اختير أو رجح جانب ما دل على ضمان الإمام عند كونه جنبا أو غير طاهر .
قوله في ج 1 ، ص 504 ، س 2 : « أما ما يقال » .
أقول : كما في نهاية التقرير ، 297 .
قوله في ج 1 ، ص 504 ، س 17 : « استظهار هذا من ما دل » .
أقول : أي التقبل والإسقاط عند تبين الكفر ثم لا يخفى عليك أن استظهار ذلك مما دل على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، بعيد جدا ، لأن قوله « لاصلوة إلا بفاتحة الكتاب » في مقام بيان جزئية الفاتحة . وليس في مقام بيان حكم بطلان الصلاة عند عدم الإتيان بها غفلة أو عذرا أو سهوا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 289
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٩