بعض ما دل على فضل العلماء لا إطلاق له لأنه في مقام بيان أصل الفضيلة فلامعارضة بينه وبين ما يكون ظاهره تقديم الأجودية في القراءة ، ولو سلم المعارضة في البعض الباقي أمكن القول بالتخيير لو لم يكن ترجيح .
قوله في ج 1 ، ص 502 ، س 8 : « فلم يرد فيما وصل إلينا » .
أقول : ولعل الدليل هو المشهور أو الإجماع القائم على الكراهة ، فإنه يحكي عما ترفع اليد عن ظهور الأخبار في عدم الجواز ، ثم إنه قال في نهاية التقرير : إن كان الأغلف متمكنا من الختان ، ومع ذلك لم يفعل فهو فاسق ، لتركه ما أمر به . وإن لميكن متمكنا منه بحيث كان تركه مستندا إليه فلا يعلم دلالة الرواية على النهي عن إمامته لانصرافها عنه بل ظاهرها عدم الشمول انتهى ، ولكنه كما ترى لأنه لاوجه للانصراف كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 502 ، س 12 : « للمنع مانع عن ظهور إطلاق النهي » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الممنوع هو إرادة خصوص الأفراد الغير الغالبة ، وأما إرادة الجميع فلامانع منه . وبالجملة دعوى الانصراف بغلبة خارجية كما ترى . ومما ذكر يظهر ما في نهاية التقرير حيث قال : دليل النهي عن الاهتمام به منصرف إلى من لا يعلم منهم الأحكام الشرعية .
قوله في ج 1 ، ص 503 ، س 7 : « وفيه تأمل » .
أقول : ولا يخفى أن مقتضى التأمل في مجموع الروايات الواردة في هذا الباب ، عدم خصوصية الموارد المذكورة ، من انكشاف كون الإمام كافرا أو محدثا أو منحرفا عن القبلة ، زائدا عن مقدار المعفو عنه . وعليه فيلحق بهذه الموارد ما إذا
حاشية جامع المدارك — صفحة 288
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٨