تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
قوله في ج 1 ، ص 497 ، س 17 : « يكفي عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » . أقول : أي يكفي لعدم جواز إمامة الأمى للقاري ، عموم « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلخ » . قوله في ج 1 ، ص 498 ، س 4 : « أما أولوية المذكورين » . أقول : ربما يقع الكلام في أن مزاحمة صاحب المسجد هل يكون محرمة أم لا ؟ ظاهر الأحقية هو عدم الجواز ، ولكن حيث لا يكون النصوص صحيحة فلا دليل على الحرمة ، وحكاية الإجماع لا تفيد الحرمة أيضا لأن ظاهر الإجماع هو التسالم على الاستحباب ، اللهم إلا أن يتمسك بعموم « من سبق إلى مكان » لإثبات لزوم مراعاة صاحب المسجد ، ولكنه كما ترى وإن كان الاحتياط أولى نعم يمكن أن يكون اشغال المسجد مع كون الغير إماما راتبا منافيا للمروة . قوله في ج 1 ، ص 498 ، س 4 : « فيدل عليها » . أقول : هذا مضافا إلى دعوى الإجماع صريحا وظاهرا كما عن جماعة في الجملة . قوله في ج 1 ، ص 498 ، س 13 : « ولا دليل يعتد به عليه » . أقول : ولعله يكفي في ذلك ، ما روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا ولاتقدموها ، وضعف الخبر مجبور بالشهرة . قوله في ج 1 ، ص 498 ، س 15 : « فربما يشهد له خبر الحسين ابن زيد » . أقول : وفي المستمسك : إن كان المراد تقديمهم له شأنا بمعنى أن يكون للمأمومين رغبة وميل إلى تقديمه ، يشكله الوجه فيه والتعليل باجتماع القلوب و
حاشية جامع المدارك — صفحة 286 | السيد محسن الخرازي