قوله في ج 1 ، ص 497 ، س 17 : « يكفي عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » .
أقول : أي يكفي لعدم جواز إمامة الأمى للقاري ، عموم « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلخ » .
قوله في ج 1 ، ص 498 ، س 4 : « أما أولوية المذكورين » .
أقول : ربما يقع الكلام في أن مزاحمة صاحب المسجد هل يكون محرمة أم لا ؟ ظاهر الأحقية هو عدم الجواز ، ولكن حيث لا يكون النصوص صحيحة فلا دليل على الحرمة ، وحكاية الإجماع لا تفيد الحرمة أيضا لأن ظاهر الإجماع هو التسالم على الاستحباب ، اللهم إلا أن يتمسك بعموم « من سبق إلى مكان » لإثبات لزوم مراعاة صاحب المسجد ، ولكنه كما ترى وإن كان الاحتياط أولى نعم يمكن أن يكون اشغال المسجد مع كون الغير إماما راتبا منافيا للمروة .
قوله في ج 1 ، ص 498 ، س 4 : « فيدل عليها » .
أقول : هذا مضافا إلى دعوى الإجماع صريحا وظاهرا كما عن جماعة في الجملة .
قوله في ج 1 ، ص 498 ، س 13 : « ولا دليل يعتد به عليه » .
أقول : ولعله يكفي في ذلك ، ما روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا ولاتقدموها ، وضعف الخبر مجبور بالشهرة .
قوله في ج 1 ، ص 498 ، س 15 : « فربما يشهد له خبر الحسين ابن زيد » .
أقول : وفي المستمسك : إن كان المراد تقديمهم له شأنا بمعنى أن يكون للمأمومين رغبة وميل إلى تقديمه ، يشكله الوجه فيه والتعليل باجتماع القلوب
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 286
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٦