الإثبات لدفع توهم عدم كون ما ذكر من الكبائر من دون تعرض للنفي ، فلا يكون موردا للحصر أو غير ذلك مما به يرتفع التنافي بينها انتهى ، فافهم » .
قوله في ج 1 ، ص 496 ، س 10 : « وقد يقال : » .
أقول : ولعله إشارة إلى ما في نهاية التقرير للبروجردي قدس سره فراجع تجده نافعا .
قوله في ج 1 ، ص 497 ، س 6 : « ويشهد له ما عن الصدوق » .
أقول : هذا مضافا إلى أن الأصل كاف في المنع ، ولأجله أيضا يمنع إمامة المضطجع للقاعدين ، وإلا فالنص مختص بإمامة القاعد للقائم ، اللهم إلا أن تلغى الخصوصية ، نعم لو ثبت الإطلاق في باب الجماعة لا مجال للأصل في مثل المذكور كما لا يخفى ، هذا مضافا إلى تأييد الصحة بما في ذيل صحيحة جميل الواردة في إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضؤن به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم ؟ قال عليه السلام لا ولكن يتمم الإمام ويؤمهم فإن الله جعل التراب طهورا « 1 » ، لأن الظاهر منها أن الذيل تعليل لصحة إمامة الجنب ، كما يقتضيه ظاهر السؤال لالصحة صلاة المتيمم فهو يدل على كلية جواز الإئتمام بكل من تباح له الصلاة وتصح منه وإن كان ناقصة ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 497 ، س 14 : « فتأدية الضامن » .
أقول : وفيه أن الضمان العرفي لا يخلو عن التأدية كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 17 ، الحديث 1 .