قوله في ج 1 ، ص 496 ، س 3 : « وأخذ المشهور » .
أقول : ولازم هذا الأخذ هو طرح ما عدى الأخبار الدالةعلى أنها ما أوعد الله عليه النار في الكتاب العزيز ، كما مر في الصفحة السابقة .
قوله في ج 1 ، ص 496 ، س 5 : « لا يوجب ما ذكر » .
أقول : من القطع بكون بعض المعاصي أشد إلخ .
قوله في ج 1 ، ص 496 ، س 5 : « عن الأخبار » .
أقول : أي الأخبار الدالة على أنها ما أوعد الله عليه النار في الكتاب .
قوله في ج 1 ، ص 496 ، س 6 : « مع التعدي لا يبعد » .
أقول : أي ومع التعدي عن مورد الأخبار الدالة على أن الكبائر ما أوعد الله عليه النار في الكتاب العزيز .
قوله في ج 1 ، ص 496 ، س 8 : « فمشكل جدا » .
أقول : والإشكال ناش من القول بمفهوم العدد المذكور في الأخبار في مقام تحديد الكبائر ، ولكن يمكن أن يقال إن ذكر العدد في مقام التحديد وإن كان له مفهوم ، ولكن بعد اختلاف الأخبار في المذكورات فيها في مقام بيان الكبائر ، يعلم أنه ليس له مفهوم ، فلاتعارض بينها فيؤخذ بالمذكورات فيها ، وإليه يؤول ما في المستمسك حيث قال : « ثم إن الوجه في اختلاف النصوص في عددها إما اختلافها في مراتب العظمة ، كما يشير اليه بعض النصوص أو لورود النص لمجرد
حاشية جامع المدارك — صفحة 284
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٤