قوله في ج 1 ، ص 493 ، س 9 : « التفصيل المذكور » .
أقول : في صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها .
قوله في ج 1 ، ص 493 ، س 13 : « تقع المعارضة » .
أقول : هذا مضافا إلى ما في المستمسك ، من أنه لو تم ذلك اقتضى اعتبارها في الطريق إلى العدالة لا فيها نفسها .
قوله في ج 1 ، ص 493 ، س 23 : « يترك المحرمات » .
أقول : ولو لم تكن من الكبائر .
قوله في ج 1 ، ص 493 ، س 23 : « ما لم يعلم الخلاف » .
أقول : فإذا علم الخلاف ينافي العدالة الحاكية عن الملكة الباعثة نحو الطاعات واجتناب المحرمات .
قوله في ج 1 ، ص 493 ، س 24 : « العدالة مساوقة للعصمة » .
أقول : فيه منع .
قوله في ج 1 ، ص 494 ، س 1 : « لقول الصادق عليه السلام » .
أقول : ولكنه لاسند له كما لا جبر لضعفه .
قوله في ج 1 ، ص 494 ، س 6 : « بل لأن التقييد بخصوص الكبائر » .
أقول : وفيه أن التقييد بخصوص الكبائر في الطريق لامانع منه ، ومعناه أن باجتناب الكبائر تقوم الأمارة على العدالة وهي الملكة الباعثة نحو الطاعات
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 282
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٢