دواع آخر ، طريقا إلى الديانة والأمانة ، وفي حكم الوثوق بها ، وحسن الظاهر بترك الكبائر أيضا طريق إلى كونه ستيرا وعفيفا ، وستر العيوب أيضا جعل طريقا إلى ترك الكبائر وحسن الحال ، وحضور الجماعة عند الصلوات طريق إلى ستر العيوب وذلك تسهيل من ناحيةالشارع لإقامة الجماعة كما ذهب إليه استاذنا الأراكي ظاهرا .
قوله في ج 1 ، ص 490 ، س 15 : « تعيين المنشأ » .
أقول : والداعي وهو إما الديانة والخوف عن المخالفة وإما المحبوبية عند الناس .
قوله في ج 1 ، ص 490 ، س 18 : « كاف في ذلك » .
أقول : أي في صدق العدالة ، ولكن لا يخفى عليك أن حسن الإطاعة وقبح المعصية عقلا ينتهي إلى الديانة والخوف عن المخالفة ، لأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وعليه فليس مصداقا آخر .
قوله في ج 1 ، ص 490 ، س 19 : « لا نسلم عدم صدق العدالة » .
أقول : فيه تأمل لأن العدالة في المقام هي الديانة كما عبر عنها في بعض الأخبار « صل خلف من تثق بديانته » ، فدعوى الانصراف في المقام عما ليس ناشيا عن الديانة ليست بمجازفة .
قوله في ج 1 ، ص 490 ، س 21 : « وعلى هذا » .
أقول : وأما على ما ذهب إليه المحقق الحائري ، فحيث إن العدالة عنده هي الديانة الواقعية والخوف عن المخالفة فلا يكون الستر والعفاف في الجواب ، وإن كان مشتملا على الملكة الراسخة ، دالًا على العدالة الناشية عن التدين والخوف
حاشية جامع المدارك — صفحة 277
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٧