تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
للتعارض والترجيح ، وعليه فالمتعين هو الجمع المذكور بالحمل على الفضيلة والرخصة ، فلا يجب الإعادة للركوع ، ولكن المعارض المذكور الذي يجمع بينه وبين طرفه بالحمل على الفضيلة والرخصة مختص بالركوع ، وأما السجود فلامعارض له ، وعليه فيمكن التفصيل بوجوب الإعادة في السجود دون الركوع ، اللهم إلا أن يقال بأن جواز إعادة الركوع مع عدم القول بالفصل بين الركوع والسجود كاف في إثبات الجواز في السجود أيضا دون الوجوب ، وفيه تأمل والأحوط هو عدم ترك المتابعة بالسجدة مع الإمام ، نعم لو لم يفعل لا يضر بصحة الجماعة أو صحة صلاته كما مر في البحث عن كون المتابعة . قوله في ج 1 ، ص 482 ، س 1 : « ولم يرد في الأخبار سؤال عنه » . أقول : بل ظاهر بعض الأخبار ، تقرير جواز التقدم كما في موثقة عمرو بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قرائته قال فأتم السورة ومجدالله وأثن عليه حتى يفرغ » . « 1 » قوله في ج 1 ، ص 482 ، س 20 : « ويحتمل أن يكون الترخيص » . أقول : ولكن صحيح أبي المغرا « في الرجل يصلي خلف أمام فسلم قبل الإمام قال عليه السلام ليس بذلك بأس » ، مطلق حيث لم يستفصل الإمام عليه السلام عن كون المسلم قبل الإمام قاصدا للانفراد أو لم يكن ، بل جواب الإمام في صحيح الحلبي أيضا مطلق حيث لم يقيده بقصد الانفراد وحمله عليه بلا دليل وشاهد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 35 ، الحديث 3 .