تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
قوله في ج 1 ، ص 483 ، س 1 : « وببعض الأخبار » . أقول : معارضة هذه الرواية مع ما يدل على كفاية التقدم بالركبة ، توجب الجمع بينهما بحمل الموثقة على الجري مجرى العادة ، من كون الإمام بين يدي المأمومين والصحيحة على الأفضلية ، وعليه فلايدل على لزوم التقدم وعدم جواز المساواة ، لا الموثقة لأنها جرت مجرى العادة ، ولا الصحيحة لأنها في مقام بيان الأفضل . وأما السيرة فلعلها جارية من باب العادة أو الاحتياط ويؤيد ما ذكر حكاية الشهرة على جواز المساواة ومعذلك لا يترك الاحتياط بتقدم الإمام . قوله في ج 1 ، ص 484 ، س 19 : « أما استحباب وقوف » . أقول : والمراد من القيام عن يمينه ، هو المساواة مع الإمام قال في نهاية التقرير : لا إشكال في استحباب المساواة في المأموم الواحد ، ووقوفه عن يمين الإمام إن كان رجلا أو صبيا ، والتأخر في المأموم المتعدد أو الواحد إذا كان أنثى ، خلافا لصاحب الحدائق قدس سره حيث أوجب التأخر في المتعدد والمساواة في الواحد ، مستدلا عليه بتكاثر الأخبار واستفاضتها بأنه متى كان المأموم متحدا فموقفه عن يمين الإمام والمتبادر منه المحاذاة ، وإن كان أكثر فموقفهم خلفه إلخ ، انتهى ، وكيف كان فلا يجوز التخطي عن ما ذهب إليه المشهور من الاستحباب إذ رفع اليد عن الظهور من دون وجه بعيد عنهم . قوله في ج 1 ، ص 485 ، س 13 : « المشهور حملها على الاستحباب » . أقول : ولكن معذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة وقوف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه ، ووقوف المرأة مع النساء إذا أمتهن ، بناءً على جواز الأخذ