قوله في ج 1 ، ص 480 ، س 10 : « لا ينافي صحتها » .
أقول : وعليه يدل على اشتراط المتابعة في صحة الجماعة ، والمراد بالمتابعة هي المقارنة لا التأخر ، وفيه أن الرواية مضافا إلى عدم صحة سندها تكون في مقام بيان فضيلة الجماعة ومعه فاحتمال المحقق اليزدي الحائري قدس سره ليس ببعيد .
قوله في ج 1 ، ص 480 ، س 12 : « فلايظهر أحد الأمرين » .
أقول : وفيه أولا أن الإجماع المذكور لا مجال له بعد ذهاب المشهور إلى وجوب المتابعة تعبدا كما حكي في المستمسك ، ثم لو سلم فلا يكون كاشفا بعد كونه محتمل المدرك ثم لو سلم فقوله بأنه لا أصل يعين إحدى الخصوصيتين ، مدفوع بأن الخصوصيتين وإن لم يثبتا بأصل ، ولكن لا حاجة إليه بل يمكن نفي التكليف الجديد بإعادة الصلاة مع احتمال شرطية المتابعة للصلاة أو قصد الانفراد والإتيان بوظيفة المنفرد على تقدير كون المتابعة شرطا للجماعة بأصالة البراءة عن التكليف الزائد فيستمر كما كان من دون حاجة إلى شيء آخر كما صرح به المحقق .
قوله في ج 1 ، ص 481 ، س 9 : « رجحان العود » .
أقول : لا لزوم العود .
قوله في ج 1 ، ص 481 ، س 9 : « يستكشف الإعراض عن العمل » .
أقول : ويمكن منع الاستكشاف المذكور بما في المستمسك من عدم ثبوت الإعراض القادح في الحجية ، بعد حملهم لها على العمد مع احتمال اعتقادهم
حاشية جامع المدارك — صفحة 273
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٣