قوله في ج 1 ، ص 479 ، س 1 : « وأما صورة عدم سماع » .
أقول : والأولى أن يقسم الأوليين من الجهرية : إلى صورة سماع قراءة الإمام ولو كانت همهمة ، وإلى صورة عدم سماعها ولو بالهمهمة ثم ذكر حكم الأخيرتين .
قوله في ج 1 ، ص 479 ، س 5 : « والظاهر أنه على سبيل الاستحباب » .
أقول : يمكن أن يقال إن الأمر الوارد عقيب توهم الحظر لا يفيد إلا الجواز ولا يتوقف الجمع بين الروايات المشتملة على الأمر بالقراءة وبين صحيحة علي بن يقطين على حمل الأمر على الاستحباب ، بل لا منافاة بينهما أيضا إن قلنا بأن الأمر لبيان الجواز .
قوله في ج 1 ، ص 479 ، س 10 : « وجوب المتابعة في الأفعال » .
أقول : والمراد منها ما لا يتأخر تأخرا فاحشا ولا يتقدم ، فله مصداقان أحدهما التأخر الغير الفاحش والثاني المقارنة ، والنبوي في مقام المنع عن التأخر المنافي للايتمام لا في مقام إيجاب التأخر فيكفي التأخر في الشروع ولو كان مقارنا معه عند الفراغ .
قوله في ج 1 ، ص 479 ، س 18 : « فظاهره الشرطية » .
أقول : وفيه أنه غير ثابت بل ادعى في المستمسك ظهور الخلاف حيث قال : بل ظاهر النبوي كون الائتمام غاية للإمامة فلا يكون شرطا للجماعة ليلزم من عدمه عدمها انتهى ، فإذا لم يثبت ظهور الشرطية للجماعة ، فإن لم يتبع في فعل أو أكثر بعد الاقتداء بالإمام شك في بقاء الإمامة والجماعة فيمكن القول ببقائها
حاشية جامع المدارك — صفحة 271
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧١