تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
القراءة في الصلوات الإخفاتية فتكون الرواية شارحة لما يترتب على ضمان الإمام قراءة المأموم فلاوجه لرفع اليد عنها بواسطة معارضتها الأخبار الناهية عن القراءة ، وإن كانت أكثر عددا وأصح سندا فان الترجيح من جهة السند إنما يكون في غير مورد يصح الجمع بينهما عرفا انتهى ، ثم يستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد كما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر وبكر بن محمد . قوله في ج 1 ، ص 477 ، س 10 : « وأما في الجهرية » . أقول : ولامناسبة لذلك مع كون البحث في الأولتين من الإخفائية . قوله في ج 1 ، ص 478 ، س 13 : « خبر المرافقي المذكور » . أقول : ولا يخفى عليك أن خبر المرافقي مع عدم ثبوت استناد الأصحاب إليه ، لا يصلح للمعارضة وعليه فلاوجه لرفع اليد عن ظهور النهي فيما سمع القراءة ولو كانت همهمة . قوله في ج 1 ، ص 478 ، س 17 : « تقع المعارضة » . أقول : فبعد المعارضة ، الحكم هو التخيير في الأخذ بإحدى الطائفتين . قوله في ج 1 ، ص 478 ، س 18 : « ولا يبعد أن يكون » . أقول : ذكر ذلك لرفع المعارضة . قوله في ج 1 ، ص 478 ، س 20 : « فيكون النهي بالنسبة » . أقول : والحاصل أن بعد كون النهي بالعرض والمجاز بالنسبة إلى القراءة ، فلا يكون نهي حقيقي عنها .