القراءة في الصلوات الإخفاتية فتكون الرواية شارحة لما يترتب على ضمان الإمام قراءة المأموم فلاوجه لرفع اليد عنها بواسطة معارضتها الأخبار الناهية عن القراءة ، وإن كانت أكثر عددا وأصح سندا فان الترجيح من جهة السند إنما يكون في غير مورد يصح الجمع بينهما عرفا انتهى ، ثم يستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد كما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر وبكر بن محمد .
قوله في ج 1 ، ص 477 ، س 10 : « وأما في الجهرية » .
أقول : ولامناسبة لذلك مع كون البحث في الأولتين من الإخفائية .
قوله في ج 1 ، ص 478 ، س 13 : « خبر المرافقي المذكور » .
أقول : ولا يخفى عليك أن خبر المرافقي مع عدم ثبوت استناد الأصحاب إليه ، لا يصلح للمعارضة وعليه فلاوجه لرفع اليد عن ظهور النهي فيما سمع القراءة ولو كانت همهمة .
قوله في ج 1 ، ص 478 ، س 17 : « تقع المعارضة » .
أقول : فبعد المعارضة ، الحكم هو التخيير في الأخذ بإحدى الطائفتين .
قوله في ج 1 ، ص 478 ، س 18 : « ولا يبعد أن يكون » .
أقول : ذكر ذلك لرفع المعارضة .
قوله في ج 1 ، ص 478 ، س 20 : « فيكون النهي بالنسبة » .
أقول : والحاصل أن بعد كون النهي بالعرض والمجاز بالنسبة إلى القراءة ، فلا يكون نهي حقيقي عنها .
حاشية جامع المدارك — صفحة 270
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٠