قوله في ج 1 ، ص 476 ، س 1 : « في أول الصحيحة » .
أقول : أي بين القوم والإمام .
قوله في ج 1 ، ص 476 ، س 9 : « فالمرجع في محل الشك » .
أقول : بخلاف ما إذا حكم العرف باتحاد الجماعة فإنه كما في المستسمك لا يبعد الاتكال عليه فيما دل على مطلوبية الجماعة ، وأما الاتكال على الصحيحة المذكورة مع ما فيها مشكل كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 476 ، س 23 : « فمات بعث على غير الفطرة » .
أقول : وفي نهاية التقرير : والظاهر أن النظر في الرواية إنما هو إلى العامة ، الذاهبين إلى لزوم القراءة خلف الإمام فالمراد أن ذلك تشريع يوجب البعث على غير الفطرة الإسلامية .
قوله في ج 1 ، ص 477 ، س 1 : « وفي قبالها ما رواه الشيخ » .
أقول : استدل في المستمسك بصحيحة علي بن يقطين أيضا عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس ، « 1 » بناء على أن المراد من الصمت الإخفات ، كما هو الظاهر إلى أن قال وتفسير الصمت في صحيح ابن يقطين بترك القراءة كما عن الوافي غير ظاهر ، فإن الصمت وإن كان هو السكوت لكن مع تعذر إرادته فأقرب المجازات إليه الإخفات ، ولأجل ذلك يضعف احتمال حملهما على الأخيرتين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 13 .