تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لأن الإخفات والجهر حيث أطلقا يراد منهما ما يكون في الأوليين مع أن قوله « إن سكت فلا بأس » ينافي ذلك ، إذ السكوت إنما يشرع في الأوليين ، ولكن أورد عليه في نهاية التقرير : لأن القيد بالركعتين لا يلائم الإخفاتية التي يجب الإخفات وفي جميع ركعاتها وفيه نظر . قوله في ج 1 ، ص 477 ، س 5 : « منجبر بالشهرة » . أقول : وفيه أنه غير معلوم بعد وجود الأدلة الأخرى اللهم إلا أن يكتفي بنقل المشايخ إياها في مقام الاستدلال فافهم . قوله في ج 1 ، ص 477 ، س 5 : « وخبر سليمان بن خالد » . أقول : عبر عنه في المستسمك بالصحيحة ثم تأمل في دلالتها ، لأن موردها صورة الشك في قراءة الإمام لعدم سماعها من جهة كون الصلاة إخفائية بقرينة تخصيص السؤال بالأولى والعصر ، ثم قال اللهم إلا أن يستفاد حكم صورة العلم بالقراءة بالأولوية أو يدعى أن المراد من قوله « لا يعلم أنه يقرء » أنه لا يسمع القراءة ، لبعد فرض الشك في القراءة ويشير إليه قوله عليه السلام في الجواب يكله إلى الإمام لأن المراد منه الاجتزاء بقرائته لا مجرد ايكال أمر القراءة إليه وإن لم يقرأ . قوله في ج 1 ، ص 477 ، س 7 : « بحمل النهي في الإخفائية على الترخيص » . أقول : فيجوز القراءة في الأوليين من الإخفائية مع الكراهة وهذا جمع ذهب إليه المحقق الحائري قدس سره ، حيث قال بعد نقل الأخبار يفهم أن تفريع قوله عليه السلام « فلاتقرء خلفه » على قوله فان ذلك جعل إليه ليس إلا من جهة الترخيص في الترك ، فإن رواية المرافقي مع اشتمالها على إجزاء قراءة الإمام عن المأموم تصرح بجواز