تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قوله في ج 1 ، ص 475 ، س 22 : « هذا يساوق » . أقول : لأن المساوقة المذكورة لازم تقدير الخطوة بمسقط جسد الإنسان إذا سجد . قوله في ج 1 ، ص 475 ، س 24 : « فإنها مساوقة للبعد » . أقول : إذ الطريق أكثر من الخطوة . قوله في ج 1 ، ص 476 ، س 1 : « حكم الرجل والمرأة في الصحيحة واحد » . أقول : من جهة البعد والمسافة . قوله في ج 1 ، ص 476 ، س 1 : « أما احتمال » . أقول : والظاهر أنه إشارة إلى صلاة المحقق الحائري حيث قال : ويمكن أن يقال إن لفظة « ما لا يتخطى » في أول الصحيحة لوحظت باعتبار المحل الذي أخذه المصلي للصلاة أعني المقدار من الفضاء الذي يتمكن من إتيان جميع أفعال صلاته التي منها السجود واعتبار المسافة اللازم مراعاتها إنما هو بين مسجد اللاحق وموقف السابق ، وهذه اللفظة المذكورة في ذيل الصحيحة في طي المستحبات لوحظت باعتبار الصفين ، ويكون المحصل اشتراط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام وكذا بين مسجد اللاحق وموقف السابق ما لا يتخطى واستحباب أن لا يكون بين الموقفين ما لا يتخطى ، ويشهد لذلك الاستثناء في الصحيحة بقوله : إلا من كان بحيال الباب فإن الواقف بحيال الباب مع كون المأمومين في الداخل يكون بينه وبينهم ما لا يتخطى غالبا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 267 | السيد محسن الخرازي