تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الدكان فإذا كانت القضية شرطية مستقلة على كل تقدير تدل بمفهومها على عدم الجواز فيما إذا لم تكن الأرض منحدرة فافهم . قوله في ج 1 ، ص 475 ، س 14 : « لا مجال لها » . أقول : وفيه أن دلالة صدر الخبر على ممنوعية الارتفاع ، كارتفاع الدكان واضحة ، فلايضره إجمال الذيل ، نعم المرجع في العلو المانع هو العرف ، اللهم إلا أن يقال إن مع احتمال كون النسخة وإن كان أرفع صارت « إن » للوصلية ، ومعه يناقض الصدر وفيه أن المناقضة بالنسبة إلى مقدار الإصبع ونحوه فإن مفاد مفهوم الصدر ، عدم الإشكال ومفاد إن الوصيلة هو الإشكال ، وأما إذا كان الارتفاع كارتفاع شبه الدكان فلايناقضه شيء ولا إشكال فيعدم جوازه ، ولعل مراد الشارح هو الذي في صلاة المحقق الحائري قدس سرهما من العلو اليسر الدفعي أو التسنيمي ، فإنه لم يذكر في الخبر ويرجع إلى المطلقات أو الأصل وبالجملة فمع عدم الدلالة يكتفى بمقدار العلو المعتد به في عدم الجواز وفي ما إذا شك يرجع إلى المطلقات من أخبار الجماعة مع صدقها . قوله في ج 1 ، ص 475 ، س 15 : « بعد ما ذكر في صدر المبحث » . أقول : أي بعد ما ذكره الشارح في ص 469 - 470 . قوله في ج 1 ، ص 475 ، س 20 : « ولا مجال للحمل على الكراهة » . أقول : وعليه يظهر ما في نهاية التقرير حيث ذهب إلى حمل قوله عليه السلام إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى إلخ على شدة تأكد الاستحباب مستدلا بظهور كلمة « لا ينبغي » في الاستحباب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 266 | السيد محسن الخرازي