هذه القاعدة من الموثقة فيؤخذ به وما لم يستفد لإجمال الموثقة فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة ، والموثقة مضطربة جدا إلا الصدر والذيل فيفصل بين الإمام والمأموم فيقال بجواز كون المأموم فوق الدكان أو البيت ويقتدي وبعدم الجواز في الإمام إذا كان فوق البيت أو الدكان وفي غير ذلك فإن دلت الخبر ولو بمفهومها ، وإلا فيرجع إلى السيرة ومع عدم دلالة السيرة إذ لعلها من باب الاحتياط ، يرجع إلى مطلقات الجماعة .
قوله في ج 1 ، ص 475 ، س 6 : « فمنع صدق العلو » .
أقول : كما يستفاد من كلام من نقل قوله بقوله « وقد يقال إلخ » حيث قال والظاهر عدم البأس بوقوف الإمام في الطرف الأعلى من الأرض المنحدرة لعدم صدق العلو عرفا .
قوله في ج 1 ، ص 475 ، س 7 : « قد حكم في الخبر » .
أقول : فيستفاد من هذا الحكم إمكان صدق العلو في الأرض المنحدرة .
قوله في ج 1 ، ص 475 ، س 9 : « والخبر مجمل لاحتمال أن يكون » .
أقول : ولا يخفى أن هذا الاحتمال ظاهر فيما إذا كانت النسخة « فإن » ( مع الفاء ) كما هو المنقول في الشرح وحكي عن الكافي إذ لا مجال لاحتمال الوصلية مع الفاء ، نعم لو كانت مع الواو كما حكي عن الفقيه يمكن القول بأنها للوصلية ، ولكن صرح في بداية النهاية بأنه لا مجال لها أيضا لمناقضة مفادها حينئذ مع الجملة الأولى الدالة على عدم جواز صلاة المأمومين مع كون الإمام على شبه
حاشية جامع المدارك — صفحة 265
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٥