قوله في ج 1 ، ص 472 ، س 19 : « ما لا يتخطى » .
أقول : وفي صلاة المحقق الحائري قدس سره أن لفظة « ما لا يتخطى » في الرواية ظاهرةٌ في المسافة التي لا يمكن طيها بخطوة لبعده إلخ ، ولا يخفى أن تفسير ذلك سيأتي في ذيل الرواية حيث قال « يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد » ولعل الخطوة المنفرجة مساوية مع ما ذكر في ذيل الرواية .
قوله في ج 1 ، ص 474 ، س 5 : « أما الجواز في المرأة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الظاهر من عبارة المصنف هو جواز الفصل بما يمنع المشاهدة بين الإمام والمأمومات وبين صفوف المأمومات ، ولكن الدليل الذي ذكره الشارح لا يدل إلا على جواز ذلك بين الإمام والمأمومات ، وأما بين صفوفهن فلا ، وهكذا لا يدل على جواز ذلك فيما إذا كان الإمام امرأة ، بل يمكن أن يتمسك بصحيحة زرارة « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام أو قوله أو أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة » ويقال أن الحكم في المرأة في الموارد المذكورة كما في الرجل ، هذا مضافا إلى الأصل المقتضي لعدم المشروعية .
قوله في ج 1 ، ص 474 ، س 11 : « فيدل عليه موثقة عمار » .
أقول : ولا يخفى أن مقتضى القاعدة هو القول بصحة الصلاة ما لم يضر بصدق الجماعة ، فكما أن المأموم إذا كان أعلى من الإمام لا يضر بصدق الجماعة ولو كان بكثير ما لم يفرط ، كذلك في الإمام ، فإذا عرفت ذلك فما يستفاد على خلاف
حاشية جامع المدارك — صفحة 264
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٤