تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قوله في ج 1 ، ص 471 ، س 15 : « فلمنافاة هذا مع الأمر » . أقول : وفي صلاة المحقق الحائري قدس سره في مقام الإيراد على حملها على كراهية الاقتداء ، بمعنى أقلية الثواب : « وفيه أنه إن كان المراد كونه أقل ثوابا من صلاة المنفرد فهذا راجع إلى عدم استحباب الجماعة بهذا النحو أصلا فإن صلاة المنفرد لا مزية فيها سوى مصلحة أصل الصلاة ، وهو ينافي الأمر بإدراك مثل هذه الجماعة في الصحاح المتقدمة ، وإن كان المراد كونه أقل ثوابا بالنسبة إلى الجماعة التي أدرك الإمام في حال التكبير ففيه أن كونه أقل ثوابا بالإضافة إلى ما ذكر لا يوجب النهي عن الدخول في هذه الجماعة الموجب لتفويتها ، وتنزيل الكلام على صورة انعقاد جماعة أخرى يمكن إدراك الإمام معها في حال التكبير بعيد جدا كما أن الجمع بتقييد الصحاح الدالة على كفاية إدراك الإمام في حال الركوع وحملها على صورة إدراك التكبيرة مع الإمام قريب ( غريب على الظاهر ) جدا لأن صحيحة عبد الرحمن صريحة في عدم إدراك التكبيرة والصحاح الأخر واردة في مقام التحديد فلايعامل معها معاملة الإطلاق ، وكيف كان لابد من معاملة التعارض بين السندين والأخذ بالترجيح . قوله في ج 1 ، ص 471 ، س 19 : « فالمعارضة باقية » . أقول : وفي صلاة المحقق الحائري قدس سره : ويحتمل أن يكون المراد من الصحاح الدالة على صحة الجماعة لو أدرك الإمام راكعا ، ما إذا ورد في حال الركوع ، فمن كان في المسجد حال قيام الإمام ولم يقتد به حتى ركع خارج عن مدلول الصحاح ، ومصححة محمد بن مسلم تعم هذا المورد ، ومن كان مدركا للإمام