لم يكن صلاةً ، كما هو الظاهر ، ومثلها ما وجبت بأمر الوالد والسيد والإجارة ونحوها انتهى ، ولكن يمكن الجواب عنه بأن الفريضة في قوله « الصلوات فريضة » مطلقةٌ ومع الإطلاق يشمل ما إذا كانت الفريضة من ناحية غير نفس الصلاة ، ولكنه كما ترى ، هذا مضافا إلى إطلاق « ولا يصلى التطوع في جماعة » . ثم إن الصلوات أيضا منصرفة عن مثل صلاة الاحتياط وإن أطلق الصلاة عليها في بعض الروايات أو كلام المتشرعة ، نعم يشمل الصلوات صلاة الطواف وصلاة العيدين مع وجود الشرائط وإن كانتا مستغينة عن المطلقات ، بورود الأخبار الخاصة ودعوى الانصراف بعيدة .
قوله في ج 1 ، ص 470 ، س 15 : « فيدل عليه أخبار كثيرة » .
أقول : هذا مضافا إلى ما في نهاية التقرير : من الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أتى النوافل اليومية فرادى مع شدة اهتمامه بالجماعة ، نعم لا ينبغي الارتياب في مشروعيتها في صلاة الاستقساء وقد وردت رواية دالة على جوازها في صلاة الغدير ، لكنها لم يعلم جواز العمل بها لاحتمال الإعراض .
قوله في ج 1 ، ص 470 ، س 17 : « ومنها خبر فضل بن شاذان » .
أقول : عبر عنه في المستسمك بالخبر المعتبر .
قوله في ج 1 ، ص 470 ، س 19 : « أخبار دالة على الجواز » .
أقول : كصحيح هشام « عن المرأة تؤم النساء قال عليه السلام تؤمهن في النافلة ، فاما المكتوبة فلا » وصحيح عبد الرحمن صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله .
حاشية جامع المدارك — صفحة 261
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦١