قوله في ج 1 ، ص 468 ، س 1 : « ويرد النقض » .
أقول : وفيه يمكن أن يقال هل يجوز إجراء البراءة لمن كتب ديونه في صحيفة ثم ألقاه في البحر ثم نسي ما كان عليه أم لا يجوز بل يجب عليه الاحتياط حتى يعلم بالفراغ ومن المعلوم في أمثال المذكور ، بنى العقلاء على الاحتياط ولم يجروا البراءة ، والحَل ؛ إنهم يرون العلم باقيا والشك العارض بسبب تقصيره في الحفظ والتسامح لا يعتنى به عندهم وعليه فالتفصيل بين التسامح وعروض الشك وعدمه لا يخلو عن قوة .
قوله في ج 1 ، ص 468 ، س 1 : « لو شك في الحدث بعد الطهارة » .
أقول : ولعل المراد هو صورة تبادل الحالتين فإن في هذه الصورة يحتمل أن يكون الحدث بعد الطهارة كما يحتمل أن تكون الطهارة بعد الحدث .
قوله في ج 1 ، ص 469 ، س 20 : « ما عداها سوى الجمعة » .
أقول : كصلاة الاحتياط أو الصلاة المنذورة أو الصلاة الواجبة بأمر الوالد أو السيد أو الإجارة ونحوها أو صلاة الوسواس المتوقفة ترك الوسواس فيها على الجماعة أو صلاة من لم يدرك من الوقت مقدار الركعة إلا بالجماعة أو صلاة الطواف .
قوله في ج 1 ، ص 470 ، س 7 : « بعيدة جدا » .
أقول : ولا يخفى عليك إمكان الإشكال ، كما في المستمسك بأن الظاهر من الفريضة والنافلة ما كانت بعنوان كونها صلاة فريضة أو نافلة والمنذورة بعنوان كونها صلاة نافلة وإنما تجب بعنوان كونها منذورة ، ولذا يجب فعل المنذور ، ولو
حاشية جامع المدارك — صفحة 260
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٠