قوله في ج 1 ، ص 466 ، س 10 : « بناء على حرمة قطع النافلة » .
أقول : وقد قرر في محله ، أن مع عدم تمامية أدلة حرمة قطع الفريضة سوى الإجماع ، لا مجال لحرمة قطع النوافل ، لعدم الدليل عليها ، والإجماع دليل لبي يقتصر على مورده .
قوله في ج 1 ، ص 467 ، س 7 : « مرسلة علي بن أسباط » .
أقول : وفي نهاية التقرير : وهي وإن كانت مرسلةً ، إلا أنه باعتبار أن مرسِلَها علي بن أسباط الذي هو من أجلاء الطبقة السادسة الواقع في طبقة ابن أبي عمير وغيره من أصحاب الرضا عليه الصلاة والسلام وهو وإن كان فطحيا إلا أن التتبع في رواياته يفضي بتورعه وتثبته وأنه لا يروي إلا عن ثقة فلايضر الإرسال أصلا .
قوله في ج 1 ، ص 467 ، س 9 : « ضعف الخبرين من جهة السند مجبور بالعمل » .
أقول : قال في نهاية التقرير : « لا مجال للمناقشة في الاستدلال بهما من جهة الإرسال والرفع ، بعد استناد مثل المفيد والشيخ وغيرهما من أعلام القدماء في مقام الفتوى إليهما ، حيث أفتوا بمضمونهما » انتهى ، ثم إن مورد الخبرين وإن كان الحضر ولكن يتعدى عنه إلى السفر ، بإلغاء الخصوصية كما ذهب إليه في نهاية التقرير ، فيجوز للمسافر الاكتفاء بثلاث بعنوان المغرب واثنتين مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء كما هو المشهور على ما حكي .
حاشية جامع المدارك — صفحة 259
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٩