تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
قوله في ج 1 ، ص 466 ، س 8 : « الإشكال في الاستظهار » . أقول : بل قد عرفت أن الأمر واردٌ عقيبَ توهم الحظر ، فلايفيد اللزوم بل غايته الجواز ، هذا مضافا إلى معارضته بما يدل على جواز تأخير الفائتة كصحيح الحلبي ، « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال متى شاء وإن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » ، وصحيح ابن أبي يعفور « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلاة النهار يجوز قضائها أي ساعة شئت من ليل وأو نهار » 0 وما عن الجعفي في كتابه الفاخر الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه ، وصح عنده من قول الأئمة عليهم الصلاة والسلام ، قال علي عليه السلام على ما حكاه عنه ابن طاووس في محكي رسالته في الباب ما لفظه « والصلوات الفائتات تقضي ، ما لم‌تدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاةٍ ، بدء بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب » ، وما أرسله الواسطي عن الصادق عليه السلام : « من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاتته » وغير ذلك من الأخبار . قوله في ج 1 ، ص 466 ، س 9 : « على حرمة التطوع » . أقول : ولا يخفى عليك أنه لا مجال لحرمة التطوع مع إطلاق أدلة المواسعة ، كقولهم « وقضى الفائتة متى أحب » ، هذا مضافا إلى تصريح بعض الأخبار بقضاء نافلة الغداة قبل قضاء صلاة الفجر وغير ذلك من الأخبار .