انتهى ، وهذا التوهم أزيد وضوحا بالنسبة إلى العدول في الأثناء لارتكاز المتشرعة على الحظر ، لمخالفته للقواعد العامة ، هذا مضافا إلى ما في المستمسك من معارضة هذه الأخبار على فرض تماميتها وعدم ورود المناقشات بما تقدم في أدلة المواسعة ، فإنها صريحة في جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة ، وفي عدم جواز العدول منها إليها ، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب أو حمل الأمر على الجواز أو غير ذلك ، ولا يخفى أنه أحسن الوجوه ، ثم قال : « ولو فرض تعذر الجمع العرفي فالترجيح لتلك النصوص لموافقتها لإطلاق أدلة القضاء ومخالفتها للعامة كما قيل بل قيل أنها أصح سندا وأكثر عددا ، ولو فرض التساوي جاز اختيار الأول فتكون هي الحجة فلا مجال لدعوى وجوب الترتيب » .
قوله في ج 1 ، ص 465 ، س 14 : « وقد ظهر مما ذكر » .
أقول : أي فإذا عرفت عدم وجوب تقدم الفائتة على الحاضرة ، ظهر المواسعة بالنسبة إلى الفوائت .
قوله في ج 1 ، ص 465 ، س 16 : « وعدم الفرق بين الفائتة » .
أقول : لأن المراد من الأمر بالتقدم هو الاستحباب بقرينة أن المراد من الوقت هو وقت الفضيلة ، أو جمعا بين الأخبار من دون تفضيل .
قوله في ج 1 ، ص 466 ، س 6 : « قد ظهر الإشكال فيه » .
أقول : بل قد ظهر المنع عنه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 257
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٧