تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قوله في ج 1 ، ص 464 ، س 1 : « في هذا المقام » . أقول : أي في مقام منع جواز تقديم الحاضرةعلى الفائتة . قوله في ج 1 ، ص 465 ، س 8 : « واضح ظاهر » . أقول : وفي صلاة المحقق الحائري قدس سره : إن تقييد الابتداء بالعصر بعدم الخوف عن وقت المغرب مع أن المفروض التذكر أول دخول الوقت دليل واضح على أن المراد من وقت المغرب هو الوقت للفضيلة لا للإجزاء إذ لا يمكن أن يكون صلاة العصر موجبة لفوت وقت الإجزاء للمغرب فيكون دليلا على جواز الإتيان بالمغرب بل على رجحانه لو تضيق وقت الفضيلة لها وإن كان في سعة من وقت الإجزاء فهو دليل على خلاف مدعى القوم إلخ . قوله في ج 1 ، ص 465 ، س 13 : « فلا يجب المبادرة في إتيان الفائتة » . أقول : كما يدل على عدم لزوم مراعاة الفورية ، ذيل رواية زرارة المذكورة آنفا ، في مقام تعليل تأخير قضاء العشائين إلى بعد شعاع الشمس ، فيما لوخشى أن تفوته الغداة إن بدأ بالمغرب ، « لأنك لست تخاف فوتها » ، كما في نهاية التقرير ، وغيرها من الروايات ، هذا مضافا إلى ما في نهايةالتقرير أيضا من « أن الأمر بالابتداء بالفائتة عند دخول وقت الفريضة ، وقع في مقام توهم الحظر لأنه حيث كان الإتيان بالفريضة في أول وقتها معمولا بين المسلمين وموردا لاهتمامهم ، بحيث يكونوا يؤخرونها عن أول وقتها مع عدم العذر والضرورة ، فلذا ربما يتوهم ترجيح الحاضرة على الفائتة وأنه لا مجال للإتيان بالفائتة مع حضور الحاضرة » ،