قوله في ج 1 ، ص 464 ، س 1 : « على المنع » .
أقول : أي منع جواز تقديم الحاضرة على الفائتة .
قوله في ج 1 ، ص 464 ، س 1 : « فيكفينا الأصل » .
أقول : أي فلا حاجة إلى الاستدلال بأدلة أخرى كالروايات المذكورة لصحة الحاضرة قبل الفائتة ، فإنها من جزئيات الشك في المطلق والمقيد ، والمختار فيه البراءة عقلا ، كما أن مسألة فورية القضاء مجرى البراءة لأن الشك فيها إنما يكون في التكليف المستقل نعم المهم هو النظر إلى الأدلة التي أقيمت على فورية القضاء أو اشتراط صحة الحاضرة بتقدم الفائتة ، فإذا منعنا دلالتها على الأمرين ، يكفينا الأصل فنقول في مقام منع دلالتها على الأمرين أن العمدة في مقام منع جواز تقديم الحاضرة على الفائتة روايات .
قوله في ج 1 ، ص 464 ، س 1 : « فنقول » .
أقول : ولا يخفى الإبهام في العبارة ، والعبارة في صلاة المحقق الحائري قدس سره هكذا : وكيف كان فالأصل في المسألتين البراءة ، أما مسألة فورية القضاء فالبرائة فيها واضحة لأن الشك إنما يكون في التكليف المستقل وأما مسألة اشتراط الترتيب في صحة الحاضرة فهي من جزئيات الشك في المطلق والمقيد ، والمختار فيه البراءة عقلا ونقلا ، والمهم النظر في الأدلة الحاكمة على الأصلين فإن لم يكن في البين ما يدل على المضايقة والترتيب يكفينا الأصل في المقامين فنقول العمدة في هذا المقام إلخ .
حاشية جامع المدارك — صفحة 255
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٥