قوله في ج 1 ، ص 462 ، س 8 : « بالنسبة إلى الأداء ساقطا » .
أقول : ومقتضى ما ذكر هو عدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين في الوقت كما نسب إلى الأصحاب ، ولكنه يشكل مع عموم قوله « لا تسقط الصلاة بحال » فان مقتضاه هو اختصاص شرطية الطهارة بحال الاختيار كساير الأجزاء والشرائط ، اللهم إلا أن يقال إن الحديث المذكور مرسل وغير ثابت الحجية ، فالرجوع إلى إطلاق أدلة الشرطية يقتضي السقوط ، ومع ذلك لا يترك الأداء والقضاء معا .
قوله في ج 1 ، ص 463 ، س 10 : « المماثلة في الخصوصيات » .
أقول : ومن المعلوم أن الترتب الزماني في غير المترتبين كالظهرين والعشائين ، لا يوجب اعتبار التقدم أو التأخر في الصلوات ، كالصبح بالنسبة إلى الظهر أو الظهرين بالنسبة إلى العشائين أو العشائين بالنسبة إلى الصبح ، ما لم يدل دليل على اعتبار الترتب ، كما هو الحق ، فالترتب بين الفوائت ليس من الخصوصيات المعتبرة في الصلاة .
قوله في ج 1 ، ص 463 ، س 11 : « فسوقها للاستحباب » .
أقول : هذا مضافا إلى احتمال أن يكون المراد هو الأول في مقام العمل والإتيان بالفوائت ، لا أولها في مقام الفوت ، وإن استبعده المحقق الحائري قدس سره كما استظهره في المستمسك ، من خبر ابن مسلم « عن رجل صلى الصلاة ، وهو جنب ، اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة » حيث قال ويشير إلى ذلك عدم تعرضه
حاشية جامع المدارك — صفحة 253
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٣