تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
قوله في ج 1 ، ص 460 ، س 8 : « إلا أن يتأمل في شموله » . أقول : لعله لكونه مقدما على ذلك فلعل الحديث منصرف عن مثله ، كما أنه ربما يدعى انصراف « لا ضرر ولاضرار » عن المقدم على الضرر ، فإنه للامتنان ومع الإقدام لا مورد له ، اللهم إلا أن يقال إن الإقدام ليس على الضرر أو على الجنون بل إقدام على أمر يلتذمنه ، فللامتنان مجال بالنسبة إلى رفع الأحكام ومعه فلا بأس بالأخذ بالإطلاق ، هذا كله مع قطع النظر عن التعليل العام من قوله « كلما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر » وإلا فقد مر أن مقتضاه هو وجوب القضاء لعدم كونه مما غلب الله عليه ويشكل الأمر فيما إذا حصل لا من فعله بل بفعل الغير ، ومنشأ الإشكال ، كما في نهاية التقرير ، الشك في جريان التعليل ومعه يشكل رفع اليد عن عمومات أدلة ثبوت القضاء ، فالأقوى هو الأخذ بالعمومات بعد الشك في شمول التعليل لها والقول بوجوب القضاء ، ولكن بعد يمكن أن يقال بشمول التعليل لأنه مما غلب الله عليه ، فإن معناه هو عدم دخالته فيه ، وهو كذلك ومعه لا يجب القضاء كما سيأتي نحوه في السكر في عبارة الشارح . قوله في ج 1 ، ص 460 ، س 22 : « ولو كان منشاؤه » . أقول : وقد مر ما فيه . قوله في ج 1 ، ص 461 ، س 9 : « السقوط محمول على الاستحباب » . أقول : من دون فرق بين ثلاثة أيام والأزيد منها لصراحة صحيحة الحرب في عدم وجوبه .