الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب » « 1 » وظهور الأخبار في كون قوله « كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له » في الأخبار المتعددة من باب تطبيق الكبرى الكلي وعلة الحكم ، فلافرق بينه وبين التعليل الصريح ، كقولهم « لا تأكل الرمان لأنه حامض » فالتطبيق وذكره في مقام تعليل الحكم ، يكون قرينة على انحصار ملاك الحكم فيه ، وبهذا الاعتبار يثبت لأمثال المذكور مفهوم ، ولو لميكن له القضاء مع قطع النظر عن مقام التعليل مفهوم ، ومما ذكر يظهر ما في المستمسك حيث قال : وأما مفهوم التعليل في نصوص المغمى عليه أعني قولهم عليهم السلام : كل ما غلب الله تعالى إلخ ، فغير ثابت لما تحقق في محله من عدم حجية مفهوم القيد فلايدل على ثبوت القضاء فيما إذا كان بفعله ، وهكذا لاوجه لقوله في وجه عدم وجوب القضاء بين كون المغمى عليه سببا في إغمائه أم لا ، لظهور الفرق بين قولنا « لا تأكل الرمان لأنه حامض » وقولنا « لا تأكل الرمان كل حامض يحرم أكله » ، فإن التعليل الصريح ظاهر في الانحصار ولا كذلك التعليل المستفاد من تطبيق الكبريات على صغرياتها فإنه لامفهوم له ، وعليه فالنصوص المطلقة في نفي القضاء عن المغمى عليه غير المشتملة على التعليل المذكور ، لاتقييد لها فالعمل عليها متعين إنتهى ، وذلك لأن الفرق ليس بفارق ، ومقام التعليل يكون قرينة على أن الجملة الثانية في حكم التعليل ، فما للصريح ثابت للمذكور بنحو الكبرى الكلي في مقام التعليل ، ودعوى عدم المفهوم كما ترى بعد كون مقام التعليل قرينة على انحصار ملاك الحكم في المذكور ، فالتعليل الظاهر كالتعليل الصريح ، ثم أورد في المستمسك إشكالا آخر وهو أنه لو سلم صلاحيتها لتقييد الإطلاق النافي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 9 .