قوله في ج 1 ، ص 459 ، س 3 : « لأنه لا مانع من الأخذ بإطلاق النبوي » .
أقول : كما لامانع من إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى ما ورد في النائم والناسي ومن صلى بغير طهور وغيرها ، وسيأتي تصريح الشارح بأن المفهوم من مجموع الأخبار الواردة في باب القضاء أن وجوب القضاء بالنسبة إلى الفرائض كان من الأمور المعهودة ، والسقوط يحتاج إلى علة كالحيض والإغماء مثلا هذا مضافا إلى إمكان الاستدلال بصحيحة زرارة كما سيأتي الإشارة اليهما في ص 462 .
قوله في ج 1 ، ص 459 ، س 5 : « لا مجال للخدشة من جهة السند » .
أقول : لما مر من أنه لا طريق لنا إلى الاستناد إلا بذكرهم في مقام الإستدلال ، وإلا لأشكل انجبار ضعف كثير من الأخبار .
قوله في ج 1 ، ص 459 ، س 20 : « حال كونه معرضا » .
أقول : من دون دخالة للإيجاب .
قوله في ج 1 ، ص 460 ، س 5 : « بالنسبة إلى المغمى عليه » .
أقول : ولا يخفى أن التعليل عام ، ولاوجه لإضافته إلى المورد الخاص ، ومعه يخصص ويعمم ، ومقتضاه هو عدم وجوب القضاء فيما إذا كان الجنون مما غلب الله عليه ، وأما إذا لم يكن كذلك فالقضاء ثابت بحكم التعليل وإن لم يصدق الفوت ، فلا مجال للبراءة ويؤيد أو يشهد على عمومية التعليل ؛ قوله عليه السلام في خبر موسى بن بكر « ألا أخبرك بما يجمع الله لك هذه الأشياء » . « 1 » وقوله عليه السلام « هذا من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 8 .