قوله في ج 1 ، ص 458 ، س 14 : « حتى يقال بوقوع المعارضة » .
أقول : إذ الشئ لا يعارض بنفسه ، وعليه فإذا جرى استصحاب الكلي والطبيعة المهملة فلامعارض له ، لا يقال هذا خلط بين المفهوم والمصداق إذ عنوان الطبيعة المهملة غير عنوان الطبيعة المطلقة وإن كانتا وجوداً متحدتين عرفا ، فتغاير العنواني يكفي في جريان الاستصحابين وتعارضهما ، لأنا نقول إن ذلك مبني على ما هو قرر في محله من أن المرجع في وجود الموضوع وبقائه هو العرف لا لسان الدليل ، والعرف لا يرى تغايرا بينهما بحسب الوجود حتى يتحقق بينهما المعارضة .
قوله في ج 1 ، ص 458 ، س 16 : « فنفي كل منهما ملازم » .
أقول : فإذا جرى استصحاب عدم وجوب الطبيعة المطلقة جرى استصحاب عدم وجوب الطبيعة المهملة .
قوله في ج 1 ، ص 458 ، س 18 : « إن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري » .
أقول : فيه منع كما قرر في محله .
قوله في ج 1 ، ص 458 ، س 24 : « إذا تركت أو نام » .
أقول : والظاهر وقوع السقط في العبارة ، لأن في صلاة المحقق الحائري قدس سره يكون العبارة هكذا « إذا تركت بغير طهور » .
حاشية جامع المدارك — صفحة 248
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٨