تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
قوله في ج 1 ، ص 452 ، س 11 : « بإمكان الجمع » . أقول : رجحه في المستمسك معللا بأن حمل قوله « ولا شئ عليه » « 1 » في صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم على نفي الإثم بعيد ، إذ لا مجال لتوهمه مع السهو ، وعلى نفي الإعادة أيضا بعيد لأنه يوجب كونه تأكيدا لقوله « أتم » في صحيحة محمد بن مسلم ، والحمل على التأسيس أولى ، فحينئذ فجعل الأمر في الأولين على الاستحباب أولى من حمل « لا شئ عليه » على ما ذكر ، ولأجل ذلك اختار بعض المحققين من المتأخرين ، الاستحباب ، فالمسألة لا تخلو عن اشكال ، انتهى ؛ ولعل الإشكال هو الذي أشار إليه الشارح بقوله « ولكنه بعد ذهاب العلماء إلخ » . قوله في ج 1 ، ص 452 ، س 14 : « فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان » . أقول : وهي صحيحة . قوله في ج 1 ، ص 453 ، س 9 : « لعله من جهة أخرى » . أقول : أي لعله من جهة الزيادة ، فيدور الأمر بين حمله على الاستحباب ، وبين تخصيص استحباب السجدة لكل زيادة ، ولعل الأول في المقام أولى كما في المستمسك ، هذا مضافا إلى أن مورد موثقة عمار هو السهو في التشهد والتسليم معا ، ولم يظهر أنه لأجل السلام كما في المستمسك ، ومضافا إلى أن صحيحة ( العيص ) غير ظاهرة في سجود السهو ، بل من المحتمل قريبا إرادة سجدتي الصلاة المقابلتين للركوع كما في المستمسك هذا ، ولكن يمكن أن يقال إن احتمال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، الباب 1 ، ح 7 .