لا يجوز له التعويل على صاحبه ، وإن كان قاطعا ، لإطلاق الدليل الذي جعل الظان بحكم القاطع ، فلاوجه لرجوعه إلى حكم الشاك مع عدم شمول دليله له .
قوله في ج 1 ، ص 451 ، س 12 : « هذا على طريقية الظن » .
أقول : كما لعله الراجح وقواه في المستمسك .
قوله في ج 1 ، ص 451 ، س 18 : « لا يثبت القيد المشكوك » .
أقول : وفيه ، أنه وإن لم يثبت به اتصاف المأتي به بكونه بشرط لا ، ولكن الاتصاف المذكور ، له حالة سابقة ، إذ بالشروع في الثنائي من النافلة يعلم أنها لا تكون زائدة عن الثنائي ، فإذا شك في أنه أتى بركعة أو ركعتين وبنى على الأقل وأتى بركعة أخرى ، شك في كونها صارت زائدة عن الثنائية أم لا ، يمكن له استصحاب بقائها على الثنائية فلاتغفل .
قوله في ج 1 ، ص 451 ، س 18 : « نعم روي في الكافي مرسلا » .
أقول : فمقتضى الجمع بين المرسلة المذكورة وانجبارها بعمل الأصحاب ، وبين صحيحة ابن مسلم عن أحدهما ، « عن السهو في النافلة فقال عليه السلام ليس عليك شيء » ، هو القول بالتخيير ، كما هو المعروف ، ولكن هذا تمام لو ثبت العمل بالمرسلة ، والعمدة هو كون المسألة من منفردات الإمامية ، وهو كاف في الكشف عن وجود نص معتبر ، وكون الحكم متلقى من لدن الأئمة الأطهار عليهم السلام خصوصا مع مخالفة سائر الفرق ، كما اعترف به في بداية النهاية .
حاشية جامع المدارك — صفحة 243
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٣