فلاتعرض لقوله « لا سهو في سهو » بالنسبة إلى ذلك ، ولذا قال في العروة : « ففيه وجهان والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة » انتهى ، ولكن عرفت ظهور قوله « لا سهو في سهو » في نفي الأثر ، كما أن ساير الموارد يكون بهذا المعنى إذ نفي البطلان أو الصحة نفي الأثر ، فسياق الرواية أيضا يؤيد أو يشهد على أن المراد هو عدم الاعتناء ونفي أثر الشك ، وعليه فيرجح الوجه الأول من البناء على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبنى على الأقل ، فإنه مقتضى عدم الاعتناء بالشك ونفي أثر الشك والسهو .
قوله في ج 1 ، ص 450 ، س 11 : « من استفادة عدم الاعتناء بالشك » .
أقول : بدعوى أن عدم الاعتناء بالشك في عدد ركعات الاحتياط ملازم للبناء على الأكثر ، لأن البناء على الأقل اعتناء بالشك ، نعم لو كان البناء على الأكثر مبطلا ، كان لازم عدم الاعتناء بالشك ، البناء على الأقل حينئذ ، ولا يخفى عليك أن ذلك يبتني على أن المراد من السهو المنفي ، هو عدم الاعتناء بالشك ، وأما إذا كان المراد هو نفي وجوب البناء على الأكثر والإتيان بما احتمل نقصه فلا دليل عليه .
قوله في ج 1 ، ص 451 ، س 2 : « بوقوع التعارض » .
أقول : وفيه منع بعد فرض عدم شمول قوله « لا سهو على الإمام ولا على المأموم » لمورد الظن ، ولا إطلاق لدليل اعتبار حفظ كل من الإمام والمأموم بعد كون الموضوع ، لنفي أحكام الشك ، هو الشاك ، فعلى الظان أن يعمل بظنه
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 242
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٢