تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فلاتعرض لقوله « لا سهو في سهو » بالنسبة إلى ذلك ، ولذا قال في العروة : « ففيه وجهان والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة » انتهى ، ولكن عرفت ظهور قوله « لا سهو في سهو » في نفي الأثر ، كما أن ساير الموارد يكون بهذا المعنى إذ نفي البطلان أو الصحة نفي الأثر ، فسياق الرواية أيضا يؤيد أو يشهد على أن المراد هو عدم الاعتناء ونفي أثر الشك ، وعليه فيرجح الوجه الأول من البناء على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبنى على الأقل ، فإنه مقتضى عدم الاعتناء بالشك ونفي أثر الشك والسهو . قوله في ج 1 ، ص 450 ، س 11 : « من استفادة عدم الاعتناء بالشك » . أقول : بدعوى أن عدم الاعتناء بالشك في عدد ركعات الاحتياط ملازم للبناء على الأكثر ، لأن البناء على الأقل اعتناء بالشك ، نعم لو كان البناء على الأكثر مبطلا ، كان لازم عدم الاعتناء بالشك ، البناء على الأقل حينئذ ، ولا يخفى عليك أن ذلك يبتني على أن المراد من السهو المنفي ، هو عدم الاعتناء بالشك ، وأما إذا كان المراد هو نفي وجوب البناء على الأكثر والإتيان بما احتمل نقصه فلا دليل عليه . قوله في ج 1 ، ص 451 ، س 2 : « بوقوع التعارض » . أقول : وفيه منع بعد فرض عدم شمول قوله « لا سهو على الإمام ولا على المأموم » لمورد الظن ، ولا إطلاق لدليل اعتبار حفظ كل من الإمام والمأموم بعد كون الموضوع ، لنفي أحكام الشك ، هو الشاك ، فعلى الظان أن يعمل بظنه و