قوله في ج 1 ، ص 448 ، س 14 : « أو الأفعال » .
أقول : كما يدل عليه موثقة عمار ، مضافا إلى عموم صحيحة محمد بن مسلم .
قوله في ج 1 ، ص 448 ، س 14 : « أو الشرائط » .
أقول : كما يدل عليه عموم صحيحة محمد بن مسلم ، ولكن تأمل في المستسمك بالنسبة إلى عموم السهو فيه لمطلق الشك ، حتى ما كان في الفعل إلا أنه لم يظهر وجهه .
قوله في ج 1 ، ص 449 ، س 1 : « والظاهر أن المراد من السهو » .
أقول : وعلل في صلاة المحقق الحائري ، بأن لفظ السهو في أخبار الخلل ، استعمل في الشك كثيرا ، بحيث لم يبق له ظهور في معناه الحقيقي .
قوله في ج 1 ، ص 449 ، س 5 : « لأحكام السهو » .
أقول : كوجوب سجود السهو بعد الخروج من الصلاة لمن ترك ما يوجبه نسيانا ، ولو كان النسيان واقعا بالكثرة .
قوله في ج 1 ، ص 449 ، س 11 : « والظاهر بيان ما يتحقق به » .
أقول : ولعل الاستظهار من ناحية تعبيره : « فهو ممن كثر عليه السهو » ، ولم يقل ؛ ( فهو من كثر عليه السهو ) إذ التعبير الثاني يفيد الحصر دون الأول . وبالجملة ما دام لميثبت الحصر فالعرف هو المحكم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 239
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٩