فالروايات متعارضة ، فإن قلنا بترجيح ما يدل على البناء على الأكثر لمخالفة العامة لأنه من متفردات الإمامية ، فلا مجال للأخذ بما دل على البناء على الأقل ، وإن لم نقل بالترجيح فمقتضى القاعدة هو التخيير في الأخذ بهما لا في مقام العمل .
قوله في ج 1 ، ص 448 ، س 10 : « حيث لا ترجيح » .
أقول : فيه منع ، إذ مقتضى القواعد هو تقييد المطلقات نعم لو كانت المطلقات مختصة بالمقام ، ومعذلك لم يذكر فيه الاحتياط بالنحو الخاص يقوى إرادة الإطلاق وعدم تعين الاحتياط بالنحو الخاص ، ولكن المطلقات أعم من المقام فالتقييد أولى كما ذهب إليه في المستمسك .
قوله في ج 1 ، ص 448 ، س 10 : « لابد من الاحتياط » .
أقول : وجه اللابدية معلوم ، لأنا مكلف بالجبران قطعا وحيث لا نعلم كيفية ذلك ، فعلينا بالاحتياط ، وحيث إن الكيفية المذكورة في المرسلة متيقنة وكافية سواء كانت متعينة للاحتياط أو غير متعينة تكفي للفراغ عن الاشتعال اليقيني .
قوله في ج 1 ، ص 448 ، س 14 : « شك كثير الشك » .
أقول : سواء وصل إلى حد الوسواس أم لم يصل ، وذلك لإطلاق الدليل نعم لو كان من جهة عروض عارض كالخوف أو الغضب فلا يشمله الأدلة .
قوله في ج 1 ، ص 448 ، س 14 : « في الركعات » .
أقول : كما يدل عليه خبر زرارة وأبي بصير ، مضافا إلى عموم إذا كثر عليك السهو .
حاشية جامع المدارك — صفحة 238
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٨